بثلاثة أشهر ، والأخرى لا عدة عليهما ، وهو الأشهر.
أقول : عدم وجوب العدة عليهما مذهب ابني بابويه وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأن العدة إنما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا ، وهذه الحكمة منتفية عنهما ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام ، «قال : ثلاثة يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : التي لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي يئست من الحيض ، قلت : وما حدها إذا كان لها خمسون سنة» (١٤١) ، ومثلها رواية زرارة (١٤٢) عن الصادق عليهالسلام ، وكذلك رواية محمد بن مسلم (١٤٣) عن الباقر عليهالسلام ، وأوجب السيد المرتضى عليها العدة ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (١٤٤) ، قال : وهذا صريح في أن اليائسات من المحيض واللائي لم يبلغن ، عدتهن الأشهر ، ولما رواه أبي بصير ، «قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر» (١٤٥) ، وأجيب عن الآية بأنها مشترطة بالريبة ، وعن الرواية بضعف السند ، لأن في طريقها سماعة وابن جبلة وعلي بن أبي حمزة وكلهم منحرفون عن الحق ، وهي غير مسندة الى الامام.
قال رحمهالله : وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة ، وقيل : في القرشية والنبطية : ستين سنة.
__________________
(١٤١) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢ من أبواب العدد ، حديث ٤ مع اختلاف يسير.
(١٤٢) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣ من أبواب العدد ، حديث ٣.
(١٤٣) المصدر المتقدم ، حديث ١.
(١٤٤) الطلاق : ٤.
(١٤٥) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢ من أبواب العدد ، حديث ٦.