عليهالسلام ، «قال لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى» (٦٩).
ومثله ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم» (٧٠).
قال رحمهالله : ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت ، صح ، لأن نعم تتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ ، وفيه تردد.
أقول : ينشأ من ان نعم صريحة في إعادة السؤال وكأنه (٧١) قال : زوجت وقد حصل لفظ الإيجاب ، فإذا قبل الزوج صح النكاح لأصالة الصحة. ومن ان قوله : زوجت بنتك من فلان استخبار ، وقول الأب : نعم زوجت خبر ، لأنه جواب الاستخبار ، والجواب لا يصلح ان يكون إنشاء ، لأن الإنشاء لغة الابتداء ، واصطلاحا إيجاد عقد بلفظ يقارنه في الوجود ، فالجواب لا يكون إنشاء ، وهذا هو المعتمد.
قال رحمهالله : وفي السكران الذي لا يعقل تردد ، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز ، وفي رواية : إذا زوجت سكرى نفسها ثمَّ أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضيا.
أقول : لا فرق بين السكران والسكرى ، ومنشأ التردد ، من ان السكران الذي لم يحصل كالمجنون في زوال العقل ، فيكون حكمه حكمها في عدم الالتفات إلى عقده فيقع باطلا ، وإذا وقع باطلا لم يؤثر فيه الإجازة بعد الانعقاد.
ومن الرواية التي أشار إليها المصنف ، وهي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح ، «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب
__________________
(٦٩) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٧ من أبواب المتعة ، حديث ١.
(٧٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٧ من أبواب المتعة ، حديث ٣.
(٧١) «ن» : فكأنه.