قال رحمهالله : وهل يقع بمجرده؟ المروي نعم ، وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق.
أقول : قال المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلار ومحمد بن بابويه وابن حمزة يقع بمجرده ، واختاره العلامة في مختلفة ، وفخر الدين وأبو العباس في مقتصره ، لروايات (١) كثيرة ، منها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، «قال الخلع تطليقة بائنة» (٢) ، وقال الشيخ : يفتقر إلى إتباعه بالطلاق ، واختاره ابن إدريس ، لأصالة بقاء النكاح حتى يعلم السبب المزيل له ، ولرواية موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، «قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها» (٣) ، والأول هو المعتمد.
تنبيه : لا يشترط تقديم البذل على الخلع ، بل يكفي قوله خلعتك ، أو
__________________
(١) «ر ١» : والروايات.
(٢) الوسائل ، كتاب الخلع والمبارأة ، باب ٥ ، حديث ٢ مع اختلاف يسير.
(٣) الوسائل ، كتاب الخلع والمبارأة ، باب ٣ ، حديث ١.