أقول : منشأ الاشكال من حيث أن البذل وقع في (٢٢) مقابلة المجموع من حيث هو مجموع ، فلا يقع البعض مقابل البعض ، ووجه وجوب الالف مع العلم تنزيل كلام المسلم على الصحة ، وهي تعلم عدم وقوع الثلاث عليها فيكون مقصودها تكميل الثلاث ليقع التحريم ، وأما مع الجهل فيكون مقصودها العدد و (هو) (٢٣) لا يقع منه غير واحدة ، فيكون لها (مع) (٢٤) مقابلها من البذل.
والمعتمد إن قصدت تكميل الثلاث ليحصل التحريم استحق الألف وإلا لم يستحق شيئا.
قال رحمهالله : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة ، قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البينة ، وهو أشبه.
أقول : القائل بالبطلان هو الشيخ في المبسوط ، لأن عند التناكر يصير البذل مجهولا ، فيبطل ويرجع الى مهر المثل ، واختار المصنف أن على الزوج البينة ، لأنه مدع ومع فقد البينة يكون القول قولها ، لأنها أبصر بنفسها (٢٥) وقصدها ، واختاره العلامة وابنه.
__________________
(٢٢) هذه الكلمة ليست في النسخ.
(٢٣) هذه الكلمة ليست في «ن» و «ر ١».
(٢٤) هذه الكلمة ليست في «م» و «ر ١».
(٢٥) في «م» و «ر ١» : (بنيتها).