قال رحمهالله : ولو شبهها بظهر احدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت ، فيه روايتان أشهرهما الوقوع.
أقول : اختلف الأصحاب في المشبه بها ، قال الشيخان وابن الجنيد هي كل محرمة بنسب أو رضاع ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، لقوله عليهالسلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) ، ولما رواه زرارة في الصحيح (٢) عن الباقر عليهالسلام.
وقال (ابن إدريس : إنها الأم خاصة ، واختاره فخر الدين لرواية سيف التمار عن الصادق عليهالسلام) (٣) ، «قال : قلت له : إن الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، فقال : إنما ذكر الله الأمهات ، وإن هذا الحرام» (٤) واقتصر ابن البراج على المحرمات بالنسب دون الرضاع للفرق بين
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٤ ، حديث ١.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م».
(٤) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٤ ، حديث ٣.