قال رحمهالله : الظهار محرم لاتصافه بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه ، لتعقيبه بالعفو.
أقول : أجمع أصحابنا على تحريم الظهار ، لقوله تعالى (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) (٣٧) وكل منكر حرام ، وكذا كل زور ، ثمَّ اختلفوا.
قال بعضهم : إنه يعفى عنه ولا يعاقب عليه في الآخرة ، لقوله تعالى (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (٣٨) ، عقب بالعفو ، أو هو يستلزم نفي العقوبة ، (وقيل نفي العقوبة) (٣٩) غير متحتم ، بل تفضل من الله تعالى ، إن شاء عفى وإن شاء عاقب.
قال رحمهالله : لا تجب الكفارة بالتلفظ وانما تجب بالعود ، وهو إرادة الوطي ، والأقرب أنه لا استقرار لها ، بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر.
أقول : إذا أراد المظاهر الوطي وجبت عليه الكفارة قبله ، لقوله تعالى :
__________________
(٣٧) المجادلة : ٢.
(٣٨) المجادلة : ٢.
(٣٩) ما بين القوسين ليس في «ن».