«في رجل تزوج امرأة ولها زوج؟ فقال : إذا لم يرفع خبره الى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق هذا بعد ان يفارقها» (٧٠).
الثالث : أطلق أكثر الأصحاب وجوب التكفير ، ولم يفصلوا بين العالم والجاهل ، ونص العلامة في التحرير على عدم الفرق بين العالم (بالعدة والتحريم) (٧١) والجاهل بهما أو بأحدهما ، ثمَّ استشكل ذلك وهو في محل الإشكال ، لأن رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام مصرحة بالعلم ، «قال سألته عن امرأة تزوجها رجل في عدتها فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إذا لم يقدم الى الامام خمسة أصوع دقيقا» (٧٢). فهذه الرواية مصرحة بعلمه ، وأيضا وجوب الحد والكفارة يقتضي العلم ، لأنهما عقوبة ، والجاهل لا عقوبة عليه.
والمعتمد عدم وجوبها على الجاهل ، وقوله في الرواية (فكفارته إذا لم يقدم الى الامام خمسة أصوع دقيقا ، تدل على أنه إذا أقيم عليه الحد لم تجب عليه الكفارة) (٧٣) وانما تجب مع عدم رفع أمره الى الحاكم ، وإقامة الحد عليه.
الرابع : لا فرق بين الحرة والأمة ، ولا بين الدخول وعدمه.
الخامس : لا تجزي الصدقة من غير الدقيق وإن كان أصلا له ، كالحنطة والشعير ، ومنع المقداد رحمهالله من إجزاء غير دقيق الحنطة والشعير ، وجزم (٧٤) العلامة في التحرير بإضافة دقيق الذرة والدخن الى دقيق الحنطة والشعير ،
__________________
(٧٠) الفقيه : كتاب النكاح ، باب ١٤٤ في النوادر ، حديث ٢٣ (١٤٤٠). ولاحظ المصدر المتقدم أيضا.
(٧١) ما بين القوسين ليس في «م».
(٧٢) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، حديث ٥.
(٧٣) ما بين القوسين من النسخ وليس في الأصل.
(٧٤) من «ن» وفي باقي النسخ والأصل : (وجزم به).