واستقرب فيه أجزاء الخمسة الأصواع من الخبز.
الخامسة : من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ، وهل الصوم واجب أو ندب؟ قال المرتضى وأبو الصلاح هو واجب ، لرواية عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن الصادق عليهالسلام ، «في رجل نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل؟ قال : يصليها ويصبح صائما» (٧٥) ، وهي مرسلة.
وأطلق الشيخ وكثير من الأصحاب الصوم ، ولم يقيدوا بالوجوب ولا بالاستحباب.
ونص ابن إدريس على الاستحباب ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة.
فروع :
الأول : يجب الصوم على غير النائم كالعامد والسكران والناسي ، ولا صوم على النائم عن غير العتمة ، اقتصارا على مورد النص (٧٦).
الثاني : لو أفطر ذلك اليوم على القول بوجوبه ، احتمل وجوب الكفارة لتعين صوم ذلك اليوم ، وكل من أفطر في صوم معين وجبت عليه الكفارة ، ويحتمل العدم ، لأن صوم ذلك اليوم كفارة ، ولا كفارة في إفطار صوم الكفارة.
الثالث : لو اتفق ذلك اليوم(٧٧) في السفر أو في العيد ، فلا شيء عليه لعدم قبول الزمان للصوم.
الرابع : لو وافق ذلك(٧٨) صوما معينا تداخلا ، قاله الشهيد ، وعلى القول به لا بد من نية السببين معا.
__________________
(٧٥) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢٩ من أبواب المواقيت ، حديث ٨.
(٧٦) المصدر المتقدم.
(٧٧) من «م».
(٧٨) هذه الكلمة ليس في النسخ.