الرابع : اشتراك الولاية بينها وبين الأب خاصة ، وهو قول أبي الصلاح.
الخامس : استقلالها دونهما بعقد المتعة خاصة ، لكن لا يطأها الزوج في الفرج ، وهو قول ابن حمزة ، وذكره الشيخ في النهاية رواية.
ونقل المصنف قولا سادسا : وهو استقلالها بالدائم دون المنقطع ، ولم أقف على قائله ، ومستند الجميع الروايات (٧٩).
قال رحمهالله : ولا ولاية للوصي وان نص له الموصي على النكاح على الأظهر.
أقول : قال الشيخ في الخلاف بثبوت الولاية للوصي إذا نص الموصي على ذلك ، واختاره العلامة في المختلف لرواية أبي بصير (٨٠) ، عن الصادق عليهالسلام ، وقيل : ليس له ذلك وان نص الموصي ، واختاره المصنف والعلامة في باقي كتبه.
قال رحمهالله : ولو وكلته في تزويجها منه ، قيل : لا يصح لرواية عمار ، ولأنه يلزم ان يكون موجبا قابلا ، والجواز أشبه.
أقول : المشهور الجواز ، وهو المعتمد ، وقد تقدم البحث (٨١) في عدم المنع من كونه موجبا قابلا ، والرواية ضعيفة ، لأن عمارا فطحي ، وفي طريقها مصدق بن صدقة ، وهو فطحي أيضا.
وصورة العقد على نفسه ان يقول : زوجت موكلتي فلانة من نفسي ، قبلت النكاح.
قال رحمهالله : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، هل لها أن تعترض؟ فيه
__________________
(٧٩) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب (٣ و ٤ و ٦ و ٩) من أبواب عقد النكاح ، وباب ١١ من أبواب المتعة.
(٨٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب عقد النكاح ، حديث ٤.
(٨١) ج ٢ ، ص ١٧ ـ ١٨ ، وص ٣٥٥.