قال رحمهالله : وفي صحته من المجبوب تردد ، أشبهه الجواز وتكون فئته كفئة العاجز.
أقول : منشؤه من عموم الآية (٦) فيصح من المجبوب وغيره من الأزواج ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، ومن أنه حلف على فعل ممتنع فلا يقع ، كما لو حلف ليصعدن الى السماء ، وأيضا الإيلاء لا يقع إلا في إضرار ، وهو لا يتصور (٧) من المجبوب لعدم قدرته على الوطي ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وبه قال فخر الدين.
ولو بقي للمجبوب ما يمكنه معه الوطي صح ايلاؤه إجماعا.
__________________
(٦) البقرة : ٢٢٦.
(٧) في «ن» و «ر ١» : (لا يقع).