أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يكون موقوفا ، والعمل على المشهور ، وقد تقدم احتجاج الفريقين في باب البيع.
قوله : ويقع من البكر بالسكوت عند عرضه عليها.
الأصل في ذلك قول النبي صلىاللهعليهوآله : «البكر تستأذن ، واذنها صماتها ، والثيب يعرب عنها لسانها» (٨٢) والاعراب هو التبيين أي يبين عنها لسانها ، وقال ابن إدريس : لا بد من النطق ولا يكفي السكوت ، لأنه أعم.
قال رحمهالله : وإذا زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا (لو زوج)(*) الطفل ، وقيل : بالمنع في الطفل ، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ولا خوف في جانب الصبي.
أقول : قوله : (وكذا الطفل) أي لو زوجه بالمملوكة ليس له خيار بعد البلوغ ، وسيأتي وجه الخلاف في ذلك إنشاء الله تعالى.
قال رحمهالله : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ، ولو كانت امرأة ، وقيل : لها ان تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها ، والأول أشبه.
أقول : القائل هو الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية سيف بن عميرة (٨٣) ، عن الصادق عليهالسلام ، والأول هو المعتمد ، لعموم قوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (٨٤).
قال رحمهالله : إذا اذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح ، واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر أمثاله ، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر ، ويكون
__________________
(٨٢) سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب استئمار البكر والثيب ، حديث ١٨٧٢ (قريب منه).
(١) من المطبوعة.
(٨٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٤ من أبواب المتعة ، حديث ١ و ٢ و ٣.
(٨٤) النساء : ٢٥.