قال رحمهالله : ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها الى اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في المبسوط التفاتا الى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه.
أقول : مذهب الخلاف اختيار العلامة في المختلف ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله لاعن بين العجلاني وزوجته ، ولم يسأل هل له بينة أو لا (١). (ومذهب المبسوط اختيار المصنف) (٢) ، والعلامة في أكثر كتبه ، وبه قال فخر الدين ، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ) (٣) ، شرط في اللعان عدم النية (٤) وهو المعتمد.
قال رحمهالله : وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ، فان ماتت ، قال الشيخ : له المطالبة ، وهو حسن.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ١ ، حديث ٩.
(٢) في نسخة من الأصل بدل ما بين القوسين : (ومذهب المصنف اختيار المبسوط).
(٣) النور : ٦.
(٤) في النسخ : (البينة).