قال رحمهالله : وفي لعان الكافر روايتان ، أشهرهما أنه يصح وكذا القول في المملوك.
أقول : اختلف الأصحاب في صحة لعان الكافر ، كما لو كانا ذميين وترافعا إلينا أو يكون الزوج مسلما والزوجة ذمية أو بالعكس ، كما لو أسلمت تحت الذمي وأتت بولد يلحقه شرعا ، وكذلك اختلفوا في لعان المملوك ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف به ، وبه قال ابن بابويه وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، لعموم الآية (٩) ، ولحسنة جميل عن الصادق عليهالسلام ، «قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر والمملوكة» (١٠) ، وقال المفيد وسلار وابن الجنيد : لا يصح مطلقا
__________________
(٩) النور : ٦ ـ ٩.
(١٠) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٥ ، حديث ٣.