لأن اللعان شهادات ، لقوله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) (١١) ، لأنه يفتقر الى لفظ الشهادات ، والشاهد يشترط فيه الإسلام.
وفصل ابن إدريس والشيخ في الاستبصار فجوزا اللعان لنفي الولد دون القذف ، لرواية زرارة (١٢) ، وإسماعيل بن زياد (١٣) عن الصادق عليهالسلام ، وعن الباقر عليهالسلام : «أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) (١٤) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان» (١٥).
قال رحمهالله : ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة كما يصح طلاقه وإقراره ، وربما توقف شاذ منا ، نظرا الى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف ، إذ ليس حال اللعان بزائد على حال الإقرار بالقتل.
أقول : المشهور صحة لعان الأخرس بالإشارة المعقولة ، وتوقف ابن إدريس في صحة لعانه ، قال : لأن النطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر ، والأصل براءة الذمة ، واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه الحد ، والرسول عليهالسلام قال «ادرؤا الحدود للشبهات» (١٦) من المعلوم أن في إيمائه وإشارته بالقذف
__________________
(١١) النور : ٦.
(١٢) لم يروه في الوسائل عن زرارة.
(١٣) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٥ ، حديث ١٢.
(١٤) النور : ٤.
(١٥) انظر هامش ١٣.
(١٦) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، حديث ٤.