قال رحمهالله : وفي اعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعان [قبله] ، وفي قول بالجواز ، وقال : ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية ، وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة ، لموثقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، «قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته» (١٩) ، ومثلها رواية (٢٠) مصادف (٢١) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وعدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد رحمهالله ، واختاره العلامة في القواعد ، لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) (٢٢).
والتفصيل مذهب ابن إدريس ، واستحسنه العلامة في المختلف ، واختاره
__________________
(١٩) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٢ ، حديث ٦.
(٢٠) في «ر ١» : (زرارة).
(٢١) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٢ ، حديث ٤ ، ٨ ، وفيه (ابن مضارب).
(٢٢) النور : ٦.