قال رحمهالله : ولا يصح إلا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك ، ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز ، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : في اشتراط إيقاعه عند الحاكم أو من يأمره ، وهو مجمع عليه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله تولى اللعان بنفسه بين هلال بن أمية وزوجته (٣٣) ، وبين العجلاني وزوجته (٣٤) ، ولأنه إما أيمان أو شهادات ، ولا يثبت حكم أحدهما إلا عند الحاكم ، قال الشيخ : ولا يفتقر الى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين ، والمعتمد أنه لا بد من حضوره وأمره وسماعه الشهادات ، فلو أمر به ثمَّ أوقعاه بغيبته لم يقع ، ولا يفتقر الى حضور الزوجين معا ، فلو لاعن كل واحد منهما بغيبة صاحبه جاز.
__________________
(٣٣) سنن البيهقي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤.
(٣٤) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ١ ، حديث ٩.