قال رحمهالله : ويصح عتق ولد الزنا ، وقيل : لا يصح بناء على كفره ، ولم يثبت.
أقول : القائل ابن الجنيد وابن إدريس ، والمشهور الجواز وهو المعتمد ، لعدم ثبوت كفره ، ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام ، «قال : ولا بأس أن يعتق ولد الزنا» (١٢).
قال رحمهالله : ولو شرط على العتيق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به ولو شرط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة عملا بالشرط ، وقيل : يبطل ، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته.
أقول : يجوز أن يشترط على العتيق شرطا سائغا ، كقوله : أنت حر وعليك مائة دينار ، أو خدمة سنة مثلا ، ولا يكون هذا تعليقا بل عتقا وشرطا ، ولا يشترط رضا العبد في اشتراط الخدمة ، لأن السيد يملك الرقبة والمنافع ، فاذا استثنى منافعه مدة معلومة لم يفتقر الى رضاه ، ويشترط رضاه في اشتراط المال ، لأن المولى لا يملك إثبات مال في ذمة العبد الا برضاه.
إذا عرفت هذا ، (فاذا قال : فان لم تف بالشرط فأنت رد في الرق هل يصح هذا) (١٣) الشرط؟ فيه ثلاثة أقوال :
الأول : صحة العتق والشرط ، قاله الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (١٤) ولما رواه إسحاق بن عمار وغيره عن الصادق عليهالسلام ، «قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ، ويشترط ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال : له
__________________
(١٢) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٦ ، حديث ١.
(١٣) ما بين القوسين سقط من «ر ١».
(١٤) مستدرك الوسائل ، كتاب البيع ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٧.