قائمة الکتاب
آداب العقد
النكاح المنقطع
نكاح الاماء
في العيوب
في أحكام العيوب
في القسم
أحكام الأولاد
في أحكام الولادة
في الحضانة
في النفقات
في نفقة الأقارب
كتاب الطلاق
في المطلق
في المطلقة
في الصيغة
في الاشهاد
في أقسام الطلاق
في طلاق المريض
في ما يزول به تحريم الثلاث
في الرجعة
في العدد
في عدة الحامل
في عدة الوفاة
في عدة الاماء
في اللواحق
كتاب الخلع
في الصيغة
في الفدية
في الأحكام
كتاب الظهار
في الصيغة
في المظاهرة
في الأحكام
في الكفارات
في خصال الكفارة
كتاب الايلاء
في الصيغة
في المؤلي
في المؤلى منها
في أحكام الايلاء
كتاب اللعان
في السبب
في الملاعن
في الملاعنة
في كيفية اللعان
في الأحكام
كتاب العتق
في أسباب العتق
حكم العتق في مرض الموت
٣٦٣في السراية
في الملك
في العوارض
كتاب التدبير
في العبارة
في المباشر
في الأحكام
كتاب المكاتبة
في الأركان
في الأحكام
في اللواحق
في أحكام المكاتب
كتاب الاستيلاد
كتاب الاقرار
في الصيغة
في المقر
في المقر له
في الاقرار بالنسب
في الجعالة
في اللواحق
كتاب الإيمان
في مابه ينعقد اليمين
في الحالف
في متعلق اليمين
في اللواحق
كتاب النذر
في الناذر
في الصيغة
في متعلق النذر
إذا نذر أن يعتق عبده ان برئ المريض أو قدم المسافر هل يجوز له بيعه قبل
في اللواحق
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :548
تحمیل
له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله ، فقال قولا سديدا ودعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثمَّ أقرع بينهم فأعتق عبدين وأرق أربعة» (٢٥) وحملت على تساوى القيمة.
وتردد المصنف من إطلاق الرواية الدالة على اعتبار العدد ، ومن حصول الضرر على الورثة بحصول التشخيص في العتق ، وهو ضرر عظيم ، ومراعاة ما لا ضرر فيه أولى.
الرابع : أن يمكن التعديل بالعدد دون القيمة ، كستة قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين خمسمائة ، وقيمة اثنين سبعمائة ، فيقسم أثلاثا بالعدد كل اثنين قسما ، فتجعل كل واحد ممن قيمتهما (ألف ، وواحد ممن قيمتهما خمس مائة جزء ، وتجعل اللذين قيمتهما) (٢٦) سبع مائة جزء ثمَّ يقرع ، فإن أخرجت القرعة على جزء قيمته أقل من الثلث أعتقا ، وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة ، وان خرجت على جزء قيمته أكثر من الثلث أقرع بينهما ، فينعتق من تخرجه القرعة ومن الباقين (٢٧) تتمة الثلث ، ويسعى في باقيه للورثة.
الخامس : أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد ، كسبعة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة أربعة ألف ، فيعدلون بالقيمة.
السادس : أن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا بالقيمة ، كخمسة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، واثنين ثلاثة آلاف ، فحينئذ يكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمَّ تخرج على الحرية ، فإن كان الخارج بقدر الثلث عتق ، وان زاد سعى في الباقي ، وان نقص أكمل من الباقي ، واستقرب العلامة هذا العمل في جميع المفروض.
__________________
(٢٥) سنن أبي داود ، ج ٢ ، كتاب العتق ، الباب ١٠ فيمن أعتق عبدا له لم يبلغهم الثلث ، ص ٢٤٠ ، حديث ٣٩٥٨.
(٢٦) ما بين القوسين ساقط من «م».
(٢٧) في «م» و «ن» : الباقي.