قال رحمهالله : من أشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها ، وتزوجها ومات ولم يخلف سواها ، بطل عتقه ونكاحه ، وردت إلى البائع ، رقا. ولو حملت كان ولدها رقا ، وهي رواية هشام بن سالم ، وقيل : لا يبطل العتق ، ولا يرق الولد ، وهو أشبه.
أقول : سبق البحث في هذه في باب النكاح (٢٨).
قال رحمهالله : إذا اوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة وما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة. ولو قيل : يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا.
أقول : ذكر المصنف وجهي المسألة ، والأول مذهب الشيخ في المبسوط ، والثاني اختيار العلامة وهو المعتمد ، لأنه قبل العتق رق لا يملك شيئا.
قال رحمهالله : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر ، وينتقل الى الآمر عند الأمر بالعتق ، ويتحقق العتق في الملك ، وفي الانتقال تردد.
أقول : مضى البحث في هذه في باب الكفارات مستوفى فليطلب من هناك (٢٩).
قال رحمهالله : والعتق في مرض الموت يمضى من الثلث ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي (٣٠).
أقول : قد مضى البحث في هذه أيضا في باب الوصايا (٣١) ، وهل تعتبر قيمة المعتق يوم الوفاة أو يوم العتق؟ قال الشيخ في المبسوط : قيمة من أعتقه في مرضه
__________________
(٢٨) ص ١٠٨.
(٢٩) ص ٣٠٥.
(٣٠) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٧ ، حديث ١٣.
(٣١) تقدم في الجزء ص