يوم الإعتاق ، لأنه وقت إتلافه ، وقيمة من أوصى بعتقه تعتبر يوم الوفاة ، لأنه وقت استحقاق العتق ، ومثله قول ابن الجنيد.
والتحقيق : أن الأصل في هذه المسألة أن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولا شيء سواه (٣٢) ثمَّ مات العبد قبل مولاه ، هل يكون حرا كله أو رقا كله ، أو يعتق ثلثه لا غير؟ يحتمل الأول ، لعدم الفائدة للوارث في رده الى الثلث ، ويحتمل الثاني لعدم تملك الوارث ضعفه ، ويحتمل الثالث كما لو بقي حتى مات المولى ، فان قلنا : إنه يتحرر كله ، فالوجه مذهب العلامة في المختلف ، وهو اعتبار القيمة حين الوفاة وان نقصت قيمة المنجز ، لأنه لو بقي عبدا لم يتفاوت على الورثة ، سواء نقص القيمة فلم يتلف عليهم أكثر منها ، وان زادت القيمة كان بمنزلة الكسب للعلم يعتق شيء منه وقت الإعتاق ، فإذا زادت قيمة المعتق لم تحسب الزيادة المقابلة للشيء المعتق منه من التركة وعلى (اعتبار القيمة وقت الإعتاق) (٣٣) تحسب على المعتق (٣٤) ، وأما ما قابل الرق فتحسب زيادته من التركة فإن خلف ضعف قيمته الاولى من غيره عتق كله ، وإن خلف أقل أو لم يخلف شيئا دخلها الدور لزيادة التركة بزيادة قيمة الرق (من العتق) (٣٥) فيكثر العتق ، فتقل التركة ، فيقل العتق ، فيكثر التركة ، وذلك دور.
وطريق استخراج معرفة مقدار ما انعتق منه أن يقول : لو كانت قيمته مائة وقت العتق ثمَّ مات السيد ولم يخلف سواه بعد أن صارت قيمته ثلاث مائة فنقول : عتق منه شيء وله من زيادة القيمة شيئان ، لأن الزيادة بقدر القيمة مرتان (٣٦) ،
__________________
(٣٢) كذا.
(٣٣) ما بين القوسين ليس في «ن» وفي «م» و (ر) بدل ما بين القوسين : قول الشيخ.
(٣٤) في «م» زيادة : ثمَّ يحسب الزيادة المقابلة للشيء المعتق من التركة وعلى قول الشيخ.
(٣٥) في النسخ وليست في الأصل.
(٣٦) في النسخ : مرتين.