الأداء غير مالك لحصة الشريك فلا ينفذ العتق فيها ، ولرواية محمد بن قيس (٥٢) ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على توقف الإعتاق على الأداء.
وقال الشيخ في المبسوط : يكون مراعى إن أدى تبينا عتقه (٥٣) وإن لم يؤد حتى مات أحدهما أو أعسر المعتق تبينا رقه. ووجهه الجمع بين قولي الشيخ عتقه باللفظ وعتقه بالأداء ، وقال ابن إدريس : يعتق جميعه حالة الإعتاق ، ومستنده (رواية سليمان بن خالد) (٥٤) ورواية : غياث بن إبراهيم (٥٥) ، عن الصادق عليهالسلام ، وفخر الدين والشهيد في شرح الإرشاد توقفا في هذه المسألة.
ويتفرع على عتق حصة الشريك بالأداء أو الإعتاق فروع :
الأول : لو أعتق الشريك بعد إعتاق شريكه نفذ العتق ، لمصادفته الملك على الأول ويسقط الغرم على المعتق أو لا ، وعلى الثاني لا يسقط الغرم عنه لبطلان عتق الثاني ، لمصادفة الحرية.
الثاني : لو اختلفا في القيمة بعد مضي زمان يمكن تغيره ، قدم قول المعتق عند ابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، سواء قلنا : يعتق بالأداء أو الإعتاق ، لأنه غارم ، ولعموم قوله عليهالسلام : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (٥٦) ، وبناها الشيخ على العتق باللفظ أو بالأداء ، فعلى الأول القول قول المعتق ، وعلى الثاني يحلف الشريك ، لأن النصيب ينتزع من يده ، واختاره العلامة في التحرير والشهيد في الدروس.
الثالث : يعتبر القيمة عند الأداء على الأول عند الشهيد ، وعند المصنف
__________________
(٥٢) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٨ ، حديث ٣.
(٥٣) في النسخ : زيادة (حالة الإعتاق) بعد قوله : (عتقه).
(٥٤) ما بين القوسين ليس في «ن» والرواية في : الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٨ ، حديث ٩.
(٥٥) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٦٤ ، حديث ١.
(٥٦) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، حديث ٣.