والعلامة حالة الإعتاق مطلقا.
الرابع : لو مات العبد قبل الأداء مات مبعضا ولا شيء على المباشر على الأول ، وعلى الثاني يموت حرا ويغرم المباشر.
الخامس : لو مات المباشر قبل الأداء يسعى العبد في باقيه على الأول ، وتؤخذ قيمة حصة الشريك من التركة على الثاني.
السادس : لو ادعى على شريكه العتق فأنكره وحلف ، بقي نصيب المدعى على الرق لا غير (٥٧) ، لاعترافه بعتقه فلا يبطل بإنكار الشريك.
السابع : لو ادعى كل واحد من الشريكين عتق شريكه تحالفا واستقر ملكهما عليه على الأول إن كانا موسرين ، وتحرر على الثاني ، لاعتراف كل منهما بعتق شريكه ، ولو كانا معسرين سعى لهما ، ولو كانا عدلين ، قال العلامة في التحرير : يحلف معهما ويتحرر (٥٨) أو يحلف مع أحدهما ويتحرر نصفه ، ومثله قال في القواعد ، وهو يقتضي ثبوت العتق بالشاهد واليمين ، (مع أنه جزم في كتاب القضاء من الكتابين معا) بعدم (٥٩) ثبوت العتق بالشاهد واليمين) (٦٠) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ثمَّ أوصى في كتاب الشهادات من الكتابين الى ثبوت العتق بشاهد وامرأتين ، وهو يقتضي ثبوته بالشاهد واليمين ، لأن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين.
قال رحمهالله : ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه ، قال في الخلاف : يقوّم عليه ، وهو بعيد.
أقول : عتق الشقص أما مباشرة بالصيغة وقد مضى حكمه ، أو بالسبب
__________________
(٥٧) في النسخ : على الأول.
(٥٨) ليست هذه الكلمة في «ن».
(٥٩) هذه الكلمة ليست في «ر ١».
(٦٠) ما بين القوسين ليس في «م».