فظهر من هذه العبارة أن للعلامة في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : قوله في القواعد : وهو تقييد الصحة بقصد توزيع الاجزاء على الاجزاء ، أي (٧) قصد تبعية (٨) النصيب يموت صاحبه ، وتابعه الشهيد.
الثاني : قوله في التحرير وهو بطلان التدبير(٩) مطلقا إذا قالا : إذا متنا فأنت حر ، وانما يصح إذا قال كل منهما : إذا مت فنصيبي حر ، وبين (١٠) جوازه إذا قالا إذا متنا فأنت حر ، على القول بجواز التعليق بموت الغير ، ومراده بالغير غير المالك والزوج المجعول له الخدمة ، لأن الشريك ليس من هؤلاء ، وهذا قول نادر كما تقدم.
الثالث : قوله في الإرشاد وهو الصحة مطلقا وإن قصدا عتقه بموتهما ، بدليل قوله لم يعتق منه شيء بموت أحدهما حتى يموت الآخر ، وهذا يدل على أنهما لم يقصدا عتقه الا (١١) بعد موتهما (١٢) ، إذ لو قصد تبعية النصيب بموت صاحبه تحرر بموته ، وقول الإرشاد خارج عما تقدمه من الأقوال ، ويفهم منه جواز التعليق على شرط ، لأنه إذا لم يتحرر نصيب كل واحد عند موته كان موت كل واحد شرطا في تحرير نصيب الآخر ، والمعتمد مذهب القواعد.
قال رحمهالله : وفي اشتراط نية القربة تردد ، والوجه أنه غير مشترط.
أقول : منشؤه من أن التدبير هل هو عتق أو وصية؟ فعلى الأول يشترط
__________________
(٧) في «ر ١» : إن.
(٨) هذا من النسخ ، وفي الأصل : بتبعية.
(٩) من النسخ وفي الأصل : التحرير.
(١٠) في النسخ : وبنى.
(١١) هذه الكلمة موجودة في النسخ ، وفي الأصل جعلت على نحو النسخة البدل.
(١٢) في هذه الكلمة من «ن» و «ر ١» وفي الأصل و «م» : موت أحدهما.