نية القربة على القول باشتراطهما في العتق ، وهو مذهب ابن إدريس ، وعلى الثاني لا يشترط نية القربة ، لعدم اشتراطهما في الوصية ، وهو المشهور بين الأصحاب.
ويتفرع على القولين جوازه من الكافر (وعدمه) (١٣) ، وعلى اشتراط القربة لا يصح تدبيره ، ويصح على عدم الاشتراط ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : الشرط الثاني تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور للأصحاب.
أقول : المشهور بين الأصحاب أن التدبير لا يصح (١٤) معلقا على شرط ولا صفة ، قال العلامة : للإجماع المنعقد بيننا على أن العتق بشرط باطل ، وذهب ابن البراج الى وقوعه معلقا بالشرط والصفة ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمّه ، فلو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها ، وقيل : له الرجوع ، والأول مروي.
أقول : القول الأول ـ وهو عدم جواز الرجوع في تدبير الولد ـ قول الشيخ في النهاية والخلاف ، وتبعه ابن حمزة وابن البراج ، وهو ظاهر المصنف هنا وصرح به في المختصر ، لرواية أبان بن تغلب (١٥) ، عن الصادق عليهالسلام الدالة على عدم جواز الرجوع في تدبير الولد ، ولان الرجوع انما يكون فيما دبره باختياره والولد ليس كذلك ، لان تدبيره بغير اختياره بل بالسراية فليس له الرجوع فيه.
والقول الثاني ـ وهو جواز الرجوع ـ قول ابن إدريس واختاره العلامة
__________________
(١٣) من النسخ وليست في الأصل.
(١٤) في النسخ : لا يقع ، وهو في الأصل أيضا على نحو النسخة البدل.
(١٥) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٧ من أبواب التدبير ، حديث ١.