أقول : قال الشيخ في المبسوط بعدم التقويم ، لأن حصة الشريك لها جهة يعتق بها ، والمعتمد التقويم ، لأنه عبد لم يخرج بالتدبير عن الرقية وهو مذهب المصنف والعلامة.
قال رحمهالله : ولو دبر أحدهما ثمَّ أعتق وجب عليه فك نصيب الأخر ، ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة على تردد.
أقول : منشأ التردد في هذه المسألة معلوم من المسألة السابقة ، إذ لا فرق بينهما.
قال رحمهالله : ولمولاه أن يبيع خدمته وله أن يرجع في تدبيره ثمَّ يبيعه.
أقول : سبق البحث في هذه (٣٤) ، والمعتمد عدم جواز بيع الخدمة (كما) (٣٥) تقدم.
قال رحمهالله : أما لو دبره ثمَّ كاتبه كان نقضا للتدبير ، وفيه إشكال.
أقول : منشؤه من أن التدبير وصية وهي تبطل بفعل ما ينافيها ، والكتابة منافية للوصية ، لأنها تقتضي العتق في حال حياة المكاتب ، والوصية تقتضي العتق بعد موت الموصي ، وهما متنافيان ، وهو مذهب الشيخ واختاره العلامة ، ومن أصالة بقاء التدبير ما لم يعلم السبب المبطل له ، والكتابة ليست سببا مبطلا للتدبير ، لاجتماعهما في صورة تقدم الكتابة على التدبير ، فكذلك مع التأخر عنه إذ لو تنافيها لما اجتمعا في حال ، لأن المقصود من الكتابة والتدبير هو العتق فلا يتنافيان ، وهو مذهب ابن الجنيد وابن البراج واختاره الشهيد ، لصحيحة أبي بصير (٣٦).
__________________
(٣٤) تقدم عند شرح قوله التدبير بصفة الوصية.
(٣٥) في الأصل مع هذه الكلمة على نحو النسخة البدل : لما.
(٣٦) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٤ من أبواب التدبير ، حديث ١.