المبسوط ، لأنها نوع (من أنواع التبرعات ، لأنها) (١٧) معاملة على ماله بماله ، وليس للولي أن يتبرع بشيء من مال الطفل.
قال رحمهالله : ويعتبر في المملوك البلوغ ، وكمال العقل ، لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول ، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع ، لقوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (١٨).
أقول : منع السيد المرتضى والشيخ في المبسوط من كتابة العبد الكافر ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، وظاهر المختلف الجواز وقواه أبو العباس في المهذب.
والخلاف مبني على تفسير الخير (١٩) المذكور في الآية (٢٠) ، قال السيد : إنه الدين والأمانة ، فعلى هذا لا يصح كتابة الكافر ، لأنه على هذا التفسير لا خير فيه أصلا ، وقال الشيخ : إنه الكسب والامانة فعلى هذا لا يصح أيضا ، لأن الكافر لا أمانة له ، وقال الحسن البصري والثوري : هو الاكتساب حسب ، فعلى هذا لا يصح (٢١) كتابة الكافر ، ولا شك أن الخير ورد في القرآن بمعنى المال ، مثل قوله تعالى (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (٢٢) ومثل قوله (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٢٣) ، ولا شك ، ان المراد بالخير هنا المال ، وورد بمعنى العمل الصالح في قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) (٢٤) ، وهو مناسب
__________________
(١٧) ما بين القوسين ليس في «ن».
(١٨) النور : ٣٣.
(١٩) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ١ من أبواب المكاتبة ، حديث ١.
(٢٠) النور : ٣٣.
(٢١) في النسخ : يصح.
(٢٢) العاديات : ٨.
(٢٣) البقرة : ١٨٠.
(٢٤) الزلزلة : ٧.