وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة ، والأول أشبه.
أقول : البيع على الذمي مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في التحرير والشهيد في شرح الإرشاد ، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن ، وهو لا ينتفي إلا بالبيع.
وقال الشيخ في الخلاف : يحال بينه وبينها ، وتوضع على يد امرأة ثقة ، لعموم المنع (٢) من بيع أمهات الأولاد.
وقال العلامة في المختلف : تستسعى في قيمتها فإذا أدت عتقت للنهي عن بيع أمهات الأولاد ، وإبقاؤها في يد المولى لا يجوز ، وعتقها مجانا إضرارا على المولى ، وكذا الحيلولة بينه وبينها ، فيتعين السعي ، واختاره فخر الدين والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : إذا مات مولاها وولدها حر جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه ، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها ، وسعت في الباقي ، وفي رواية : تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وهي مهجورة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بصير (٣) ، عن الصادق عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط وابن الجنيد ، وهو بناء على أن من ملك بعض قريبه بغير اختياره هل يقوم عليه أم لا؟ وقد سبق البحث فيه (٤) ، والمشهور الاستسعاء وهو المعتمد.
قال رحمهالله : إذا أوصى لأم ولده ، قيل : تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية ، وقيل : تنعتق من الوصية ، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها ،
__________________
(٢) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٢ من أبواب الاستيلاد ، حديث ١.
(٣) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٥ من أبواب الاستيلاد ، حديث ٢.
والاستبصار ، كتاب العتق ، باب ٨ ، حديث ٤١.
(٤) ص ٣٧٩.