الرابع : أنه يمضي من الثلث إن كان لوارث ، سواء كان المقر متهما أو غير متهم ، ومن الأصل إن كان لأجنبي ، مع عدم التهمة ومعها من الثلث ، وهو قول المصنف في المختصر ولم أجد به قائلا غيره ، ولعل وجهه الجمع بين الأقوال والروايات (٢٣) ، والمعتمد الأول.
تنبيه : المراد بالتهمة العلم أو الظن المتاخم له بقرينة حالية أو مقالية بإرادة تخصيص المقر له ، وان الإقرار ليس صحيحا في نفس الأمر ، ولو اختلفا في التهمة فادعاها الوارث وأنكرها المقر له ، كان الأصل عدم التهمة فعلى مدعيها البينة وعلى المنكر اليمين مع عدمها ، ويكفيه الحلف على عدم العلم بالتهمة.
ولا يجب عليه الحلف على أنها ليست حاصلة في نفس الأمر ، لأن الإقرار مبني على الظاهر وهو غير مطلع على قصد المقر ، ولا يشترط في صحة الإقرار علم المقر له بثبوت الحق في ذمة المقر ، لإمكان خفاء سبب الاستحقاق ، فلا يجب عليه يمين الاستحقاق في ذمة المقر ، بسبب غير الإقرار ، لأنه قد لا يعلمه بل يجب عليه الحلف أنه لا يعلم كونه متهما في حقه ، ولا بينهما مواطاة على ذلك ، فان ذكر المقر السبب وصدقه المقر له وجب الحلف على الاستحقاق.
قال رحمهالله : ويقبل الإقرار بالمبهم ، ويلزم المقر بيانه ، فان امتنع حبس وضيق عليه حتى يتبين ، وقال الشيخ رحمهالله : يقال له : إن لم تفسر جعلتك ناكلا ، فإن أصر حلق المقر له.
أقول : المعتمد اختيار المصنف وهو حبسه حتى يبين ، لأنه صار مقرا ، وبالامتناع عن التفسير يصير مانعا لحق قد ثبت عليه ، ومن امتنع من حق ثابت عليه مع قدرته عليه ، حبس حتى يخرج منه.
__________________
(٢٣) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١١ وباب ١٦.