قال رحمهالله : لو أقر للبهيمة لم يقبل ، ولو قال : بسببها ، صح ويكون الإقرار للمالك ، وفيه إشكال ، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك ، كأرش الجناية على سائقها أو راكبها.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال بسببها كان لمالكها حملا على أنه استأجرها أو جنى عليها ، وعوض الإجارة وأرش الجناية للمالك قطعا ، ولأن الأسباب المقتضية لتمليك المالك هي الغالبة ، ويرد عليه ما قاله المصنف ، لأنه قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك ، كأرش الجناية على سائقها أو راكبها ، فحينئذ الكلام محتمل لأمرين وتخصيصه في أحدهما دون الأخر لا وجه له ، إذ لا دلالة للعام على الخاص.
وظاهر العلامة في القواعد والتحرير بطلان الإقرار ما لم يقل بسببها لمالكها أو لأجنبي ، فيلزم حينئذ ، فعلى هذا لو قال بسببها واقتصر لزم التفسير ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو أقرّ لحمل صح ، سواء أطلق أو بين سببا محتملا ،