عليهالسلام أربعين يوما ثمَّ أتاه ، فقال : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» (٩) ، وتأولها العلامة بحملها على ما إذا حلف وفي ضميره الاستثناء ونسيه لفظا ، فجاز له استدراكه ولا حد له ، والتقييد في الحديث بالأربعين للمبالغة وفي هذا التأويل نظر.
الثاني : هل يشترط النطق في الاستثناء أو يكفي النية؟ اختلف الأصحاب في ذلك على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يكفي النية بل لا بد من النطق ، قاله الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد والإرشاد جزما.
الثاني : الاكتفاء بالنية والاعتقاد ، سواء حلف سرا أو علانية ، وهو قول العلامة في المختلف ، وقواه الشهيد.
الثالث : من حلف علانية فليستثن علانية ، ومن حلف سرا فليستثن سرا ، وهو قول (الشيخ في النهاية) (١٠) ، ورواه محمد بن بابويه (١١).
قال رحمهالله : ولا يدخل بالاستثناء غير اليمين وهل يدخل الإقرار؟ فيه تردد ، والأشبه انه لا يدخل.
أقول : المراد بدخول الاستثناء (١٢) في الإقرار أنه إذا عقب الإقرار بالمشيئة بطل الإقرار ولم يلزمه ما أقر به ، كما يبطل اليمين إذا عقب بها.
إذا عرفت هذا فمنشأ التردد من أن الاستثناء يتضمن بطلان ما أقر به ، فهو
__________________
(٩) من لا يحضره الفقيه ، باب ٩٨ الايمان والنذور والكفارات ، حديث ٢ (ج ٣ ص ٢٢٩) وفي الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ٢٩ ، حديث ٦.
(١٠) في «م» بدل ما بين القوسين : الشهيد.
(١١) من لا يحضره الفقيه ، باب ٩٨ الايمان والنذور والكفارات ، حديث ٢٩ (ج ٣ ص ٢٣٣ ، حديث ٢٩) وفي الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ٢٥ ، حديث ٢.
(١٢) في «ر ١» : الإقرار.