قال رحمهالله : ويصح اليمين من الكافر كما يصح من المسلم ، وقال في الخلاف : لا يصح ، وفي صحة التكفير منه تردد ، منشؤه الالتفات الى اعتبار نية القربة.
أقول : ومن عموم الايات (١٥) والأخبار (١٦) الدالة على وجوب فعل الكفارة مع الحنث.
وأعلم أن الأصحاب اختلفوا في انعقاد يمين الكافر ، قال الشيخ في المبسوط بانعقاده ، واختاره ابن البراج والمصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، لعموم الآيات الدالة على انعقاد اليمين ، وهو مذهب الشهيد ، قال : لأن القربة غير مرادة.
وقال في الخلاف : لا ينعقد يمين الكافر ، واختاره ابن إدريس ، لأن اليمين إنما يصح بالله ممن يكون عارفا بالله ، والكافر غير عارف بالله فلا يصح يمينه.
__________________
(١٥) المائدة : ٨٩.
(١٦) الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ١٥ و ٣٠.