قال رحمهالله : اليمين بالبراءة من الله سبحانه ، أو من رسوله صلىاللهعليهوآله لا ينعقد ، ولا يجب فيها كفارة ، ويأثم ولو كان صادقا ، وقيل : يجب بها كفارة ظهار ولم أجد به شاهدا ، وفي توقيع العسكري عليهالسلام الى محمد بن يحيى : يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله (٦٢).
أقول : لا خلاف في عدم جواز الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من الأئمة عليهمالسلام ، سواء كان الحالف صادقا أو كاذبا ، وانما الخلاف في وجوب الكفارة لو حلف ثمَّ حنث ، قال المفيد رحمهالله : ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ومن رسوله ومن أحد الأئمة عليهمالسلام ، فمتى حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار ، ومثله قال الشيخ في باب الكفارات من النهاية ، وزاد : فان لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين ، وتبعه ابن البراج ، وقال ابن حمزة يأثم ويلزمه مع المخالفة كفارة النذر ، وقال في المبسوط والخلاف : يأثم ولا
__________________
(٦٢) التهذيب ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث ٧ (ج ٧ ص ٤٦١) ونقله في الوسائل ـ عن محمد بن الحسن ـ في كتاب الايمان ، باب ٧ ، حديث ٣.