قال رحمهالله : ولا شبهة في انعقاد النذر بالأولين ، وفي الثالث خلاف ، والانعقاد أصح.
أقول : اختلف علماؤنا في النذر المطلق غير المعلق على شرط ، مثل قوله لله عليّ أن أصوم يوما والأكثر على وقوعه وصحته ، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس واختاره المتأخرون ، لأن النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر فيجب عليه الوفاء ، لعموم الآيات (١) الدالة على وجوب الوفاء بالنذر ، وعموم قوله عليهالسلام : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢) ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام : «قال سألته عن رجل قال : علي نذر؟ إنه قال : ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا» (٣) وقال السيد المرتضى : لا ينعقد النذر الا معلقا على شرط ، كأن يقول : لله على إن قدم فلان أو
__________________
(١) منها الحج : ٢٩ ، الإنسان : ٧ ، آل عمران : ٣٥.
(٢) المستدرك ، باب ١٢ من أبواب النذر والعهد ، حديث ٢.
(٣) الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، باب ١ من أبواب النذر ، حديث ٢ والتهذيب ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، حديث ٢.