الكفارة معه ، لأنه مع الإخلال يلزمه كفارتان ، وقيل النذر كان يلزمه كفارة واحدة ، فيحصل تأكيد الوجوب ، وهو مذهب العلامة والشهيد وهو المعتمد.
فرع : على القول بانعقاد نذر الواجب ينبغي التعرض لنية المنذور الموكل مع الأصل مثل ان يقول : أصوم غدا لوجوبه علي بالأصل والنذر قربة الى الله ، ويجوز ترامي النذر أيضا وتعدد الكفارة بتعدده ، كما لو نذر أن يصوم شهرا مطلقا ، ثمَّ بعد انعقاد النذر نذر أن يصومه من سنة معينة ثمَّ بعد انعقاده نذره بعينه بشهر معين من تلك السنة ، فان أخل به حتى مات لزمه ثلاث كفارات وإن اتى به في غير السنة المعينة لزمه كفارتان ، وإن أتى به في تلك السنة المعينة في غير ذلك الشهر المعين منها لزمه كفارة واحدة.
قال رحمهالله : [الخامسة :] إذا عجز الناذر عما نذره سقط ، فلو نذر الحج فصدّ سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما ، لكن روي في هذا : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه محمد ابن منصور ، عن الرضا عليهالسلام ، «قال : كان يقول من عجز عن صوم نذره فمكان كل يوم مد» (٣١) ، وقد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات (٣٢).
قال رحمهالله : وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (٣٣) ، وهي أشهر.
أقول : قد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات (٣٤) ، والمعتمد أنها كفارة
__________________
(٣١) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب ، حديث ٢ وفيه اختلاف يسير.
(٣٢) ص ٢٨٩ لكن ليس فيه صورة العجز.
(٣٣) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٢٤ من أبواب الكفارات : حديث ٢.
(٣٤) ص ٢٩٠.