تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (١٥٣)وشراء الأمة مع النظر واللمس بشهوة أقوى في الاستمتاع من نشر الحرمة في العقد المجرد عن الوطي ، وهذه (١٥٤)تحرم على الأب والابن بمجرد العقد ، وكذلك تحرم بالشراء مع النظر واللمس لما لا يباح لغير المالك ، ومن أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١٥٥) وقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (١٥٦) ولموثقة علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليهالسلام : «في الرجل يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لأبيه وابنه؟ قال : لا بأس» (١٥٧).
وبنشر الحرمة قال الشيخ وابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة في التذكرة والمختلف ، وبعدمه قال ابن إدريس ، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد ، وهو مذهب المصنف.
ب ـ في تحريم أمها وبنتها على الناظر واللامس ، وبه قال الشيخ في الخلاف ، فإنه جزم فيه بتحريم أم المنظورة وان علت ، وبنتها وان نزلت ، وهو مذهب أحمد بن الجنيد.
وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بعدم التحريم ، وهو المعتمد.
ج ـ قد تقدم انه إذا عقد على امرأة ثمَّ فارقها قبل الدخول حلت له بنتها ، فلو نظر أو لمس من زوجته ما لا يحل لغيره ثمَّ فارقها قبل الوطي ، هل تحرم بنتها عليه؟ قال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد : نعم ، والمعتمد عدم التحريم.
قال رحمهالله : ولو تزوج بأختين كان العقد للسابقة ويبطل عقد الثانية ،
__________________
(١٥٣) النساء : ٢٢.
(١٥٤) «م» و «ن» : وهي.
(١٥٥) النساء : ٣.
(١٥٦) النساء : ٢٤.
(١٥٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ٣.