أبقاهما في ملكه ، وتابعه ابن البراج وابن حمزة على ذلك ، واختاره العلامة في المختلف ، والدليل الروايات (١٦٤).
وقال ابن إدريس : ان أبقاهما في ملكه حرمت الثانية دون الأولى وان اخرج إحداهما حلت الأخرى ، سواء كان الإخراج للعود أو لغيره ، ولا فرق عنده بين العالم والجاهل ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، وهو المعتمد لسبق حل الأولى (فلا تحرم عليه الا الثانية) (١٦٥) لقوله عليهالسلام : «لا يحرم الحلال الحرام» (١٦٦) فإن أخرج الأولى حلت الثانية ، ويشترط في الإخراج ان يكون محرما للوطئ تحريما لا يقدر على دفعه ، فهو يحصل بأمور :
أ ـ بالبيع اللازم ، فلو كان بخيار للبائع لم يجز ، ويجزي لو كان الخيار للمشتري.
ب ـ بالهبة مع القبض ولا تكفي قبله.
ج ـ قال في التحرير : يكفي الكتابة واستشكله في القواعد لعدم الخروج عن الملك.
د ـ الرهن والتزويج لا يكفي وان كان محرما للوطئ لبقائها على ملكه.
قال رحمهالله : قيل : لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقة من الترك وقيل : يكره ذلك من دونهما ، وهو الأشهر.
أقول : عدم الجواز مع وجود الشرطين مذهب المفيد وابي الصلاح وابن الجنيد وابن البراج ، لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ
__________________
(١٦٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١٦٥) «م» و «ن» : فلا يحرمه وطئ الثانية.
(١٦٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٢.