الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) إلى قوله (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) (١٦٧) الآية ، وهي دالة على عدم الاستطاعة وخوف العنت في (إباحة) (١٦٨) نكاح الإماء بالعقد.
والجواز على كراهية مع وجود الشرطين مذهب الشيخ في النهاية ، والمصنف والعلامة ، لعموم قوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) (١٦٩) ، وأصالة الإباحة.
ويتفرع على القول بالمنع مع وجود الشرطين.
فروع :
الأول : لا فرق بين الدائم والمنقطع.
الثاني : المرجع الى قوله في خوف العنت وعدم الطول ولو كان في يده مال وادعى ان عليه دينا بقدره قبل قوله من غير نيّة ولا يمين.
الثالث : حدوث الشرطين بعد العقد لا يبطله وان كان قبل الدخول ، وكذا لو حدثا بعد الطلاق الرجعي ، فإنه يباح له الرجوع ، لأنها ليست ابتداء عقد.
قال رحمهالله : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، فإن بادر كان العقد باطلا ، وقيل : كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ، ولها فسخ عقد نفسها ، والأول أشبه ، اما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ولها الخيار في نفسها ان لم تعلم ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
أقول : تحقيق البحث هنا يقع في أماكن :
أ ـ إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تأذن الحرة ، وقلنا بصحة العقد على الأمة لمن عنده حرة ، هل يقع باطلا أو موقوفا على إجازة الحرة؟ بالأول قال ابن
__________________
(١٦٧) النساء : ٢٥.
(١٦٨) من «م» و «ن».
(١٦٩) النور : ٣٢.