عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها أبدا» (١٨٩).
قال العلامة : وفي طريقها ابن بكير ، وهي تدل على مساواة النكاح للعدة. ومذهب أبي العباس المساواة ، وفخر الدين اقتصر على مورد النص.
الثاني : هل وطي الأمة في الاستبراء كالوطي في العدة؟ استشكل (١٩٠) العلامة من أنه عدة الأمة ، ومن اختصاصه باسم لم يتناوله النص ، والأصل الإباحة ، وفخر الدين على عدم التحريم.
الثالث : لو تزوج ذات البعل عالما حرمت عليه قطعا ، وانما الإشكال إذا كان جاهلا أو لشبهة ، كما لو طلقها رجعيا ثمَّ رجع في العدة وأشهد على الرجعة من حيث لا تعلم ، فتزوجت بعد انقضاء العدة ، فأقام البينة بالرجعة في العدة ، أو كمن قامت البينة عندها بوفاة زوجها ، فنكحت غيره ثمَّ ظهرت حياته.
قال رحمهالله : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا ، وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح ، ولو زنا بذات بعل ، أو في عدة رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : في جواز نكاح الزانية ، والمشهور جوازه على كراهية وان كان الزاني هو العاقد عليها ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والإستبصار ، ومذهب ابن إدريس ، واختاره المتأخرون ، لأصالة الإباحة ، ولهم عليه روايات (١٩١).
وقال المفيد والشيخ في النهاية : إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز (١٩٢) العقد عليها ما دامت مصرة على ذلك الفعل ، فان ظهر منها التوبة جاز
__________________
(١٨٩) تقدمت الإشارة إلى مصدرها ص ٥٣.
(١٩٠) «م» و «ن» و «ر ١» : استشكله.
(١٩١) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١٩٢) «م» و «ن» و «ر ١» : بزيادة له.