الأنصاري (٢١٠) ، عن الصادق عليهالسلام. وأجيب عن الآية بأنها منسوخة بقوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٢١١) وعن الرواية بضعف السند.
الثالث : جواز المتعة وملك اليمين دون الدائم ، وهو مذهب سلار وأبي الصلاح ، واختاره المصنف واستقربه العلامة في القواعد والتحرير ، لرواية أبان بن عثمان ، عن زرارة (٢١٢).
الثانية : في نكاح المجوسيات ، والمشهور ان حكمهن حكم أهل الكتاب ، لقوله عليهالسلام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢١٣) ومنع ابن إدريس من مناكحتهن لأصالة تحريم المشركات ، خرج منه اليهوديات والنصرانيات على الخلاف ، ويبقى الباقي على أصالة المنع.
قال رحمهالله : ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وان كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، وقيل : ان كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير انه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا ، والأول أشبه.
أقول : القول المحكي قول الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار معولا على رواية جميل بن دراج (٢١٤) ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام وقال في
__________________
(٢١٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٣. في «م» و «ن» و «ر ١» : عن الباقر عليهالسلام
(٢١١) الممتحنة : ١٠.
(٢١٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٢.
(٢١٣) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٤٩ من أبواب جهاد العدو حديث ٩.
(٢١٤) التهذيب ، كتاب النكاح ، فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب الحديث ١٢ (١٢٥٤) ج ٧ ص ٣٠٠. والإستبصار ، أبواب ما أحلّ الله العقد عليهن وما حرّم ، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل حديث ١ (٦٥٨) ج ٣ ص ١٨١.