قال رحمهالله : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام ، وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان ، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام ، وان تأكد استحباب الإيمان.
أقول : ظاهر المفيد وابن الجنيد الاكتفاء بالإسلام وان تأكد استحباب الايمان ، فعلى هذا يجوز نكاح المؤمنة للمخالف ، لرواية محمد بن الفضل الهاشمي «قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الكفؤ أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار» (٢٢٥) ولقوله عليهالسلام : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه زوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢٢٦).
ومنع الشيخ في المبسوط من نكاح المخالف للمؤمنة ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد لرواية عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(٢٢٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث ٥ مع اختلاف يسير.
(٢٢٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٦.