قال رحمهالله : لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ، وقيل : ليس لها ، وهو أشبه.
أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال :
أ ـ قول الشيخ في النهاية قال : إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج ، فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج ، وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد ، وجعله ابن البراج رواية ، وهي رواية الحلبي (٢٤٢) ، وهي حجة القوم.
ب ـ عدم ثبوت لزوم (٢٤٣) الخيار ولزوم العقد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، لأصالة بقاء العقد ، ولعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢٤٤).
ج ـ ثبوت الخيار إذا بان أدنى من القبيلة التي انتسب إليها بحيث لا يلائم شرفها شرفه ، وهو قول العلامة في المختلف.
د ـ ثبوت الخيار ان اشترط ذلك في العقد ، وعدم ثبوته ان لم يشترط ، وهو قول فخر الدين ، ووجهه الجمع بين الأقوال.
فرع : هل الحكم مشترك بين الرجل والمرأة؟ قال ابن الجنيد وابن حمزة (٢٤٥) : نعم ، ولم يتعرض له الباقون ، وحكم الانتساب إلى الصنعة حكم الانتساب إلى القبيلة عند ابن الجنيد لما روي : «ان رجلا تزوج على انه يبيع الدواب ، فوجد بائعا للسنانير فلم يفسخ أمير المؤمنين عليهالسلام نكاحه ، وقال : السنانير دواب» (٢٤٦) ، وهي دالة على الحكم من حيث المفهوم.
__________________
(٢٤٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس ، حديث ١.
(٢٤٣) ليست في «م» و «ن» و «ر ١».
(٢٤٤) المائدة : ١.
(٢٤٥) ليس في «ن».
(٢٤٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس ، حديث ٢.