قال رحمهالله : وتثبت بين الشريكين ، وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد الا للواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد ، وهو أظهر.
أقول : المشهور بين أصحابنا عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، ويكاد أن يكون إجماعا كما (٦) نقله ابن إدريس ، لأن الأصل عدم الشفعة ، وثبوت الملك للمشتري خرج منه موضع الإجماع ، لنفي الضرر بالشركة أو طلب القسمة ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام : « قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » (٧) ، وأثبتها ابن الجنيد مع القسمة وهو نادر ،
__________________
(٦) ليست في الأصل.
(٧) الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب ٧ ، حديث ١.