وحضر فرس الزبير ، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالاحياء.
أقول : المراد بالدور هنا الدور التي أقطعها النبي صلىاللهعليهوآله بالمدينة ، واختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسماه بما يئول اليه من العمارة ، وقال آخرون : كانت تلك الخراب من ديار عاد فسماها باسمها التي (٧) كانت عليه وكلاهما مجاز ، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت ، وأقطع الزبير حضر فرسه اى عدوها ، فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال : أعطوه من حيث وقع السوط (٨) ، وهذا غير ملك بل يفيد اختصاصها (٩) كالتحجير.
__________________
(٧) في « م » و « ن » و « ر ١ » : باسرها.
(٨) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٤. وفي المصدر ( بغ ) وفي « ن » دفع بدل ( وقع ).
(٩) في « م » و « ن » و « ر ١ » : اختصاصا.