قال رحمهالله : وكذا حكم الدابة ، وفي البقرة والحمار تردد ، أظهره المساواة ؛ لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.
أقول : وقع الإجماع على عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد مطلقا ، سواء كان في كلاء وماء أو لم يكن ، وكذا إذا ترك من جهد في كلاء وماء ، والمشهور عند أصحابنا جواز أخذه إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الآخذ حينئذ بنفس الأخذ ، لأنه كالمباح.
ومنع ابن حمزة من أخذه مطلقا ، لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : « جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال يا رسول الله انى وجدت بعيرا ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهيجه » (٥) ، وهو محمول على الواجد في كلاء وماء ، أو ترك (٦) من غير جهد.
__________________
(٥) الوسائل ، اللقطة ، باب ١٣ ، حديث ١.
(٦) في « م » و « ن » و « ر ١ » : تركه.