الأول : في اشتراط الايمان وتحريم ذبائح المخالفين ، وهو مذهب ابن البراج وأبي الصلاح الحلبي وابن حمزة وابن إدريس ، وتحل عنده ذباحة المستضعف ، وعنى به من ليس منا ولا منهم ، وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعتقد ضده ، واستدلوا برواية زكريا بن آدم ، « قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة ، أو في محل التقية » (٨) ، واكتفى الشيخ بالإسلام ، واختاره المصنف والعلامة وفخر الدين والشهيد ، لعموم قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٩) ، ولما رواه محمد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام ، « قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » (١٠) ، وللأصل ، وأجابوا عن الرواية المتقدمة بالحمل على الكراهة.
تنبيه : يشترط في إباحة ذبيحة المخالف التسمية كاشتراطه في إباحة ذبيحة المؤمن ، لتقييد الآية (١١) والرواية (١٢) بذكر اسم الله ، وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ أكثر مصنفات الأصحاب خالية عن ذكر اعتقاد الوجوب وعدمه ، واشترط العلامة في المختلف اعتقاد الوجوب ، ولم يشترطه الشهيد في دروسه ، وأطلق الأصحاب تحريم الذبيحة مع الإخلال بالتسمية عمدا والحل مع
__________________
(٨) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٢٦ من أبواب الذبائح ، حديث ٩. وليس فيها : ( أو في محل التقية ).
(٩) الأنعام : ١١٨.
(١٠) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٢٨ من أبواب الذبائح ، حديث ١ ، رواية محمد بن قيس.
(١١) الانعام : ١١٨.
(١٢) هي رواية محمد بن قيس المتقدمة.