الثاني : في الرد على الزوجة ، وفيه ثلاثة أقوال نقلها المصنف :
الأول : الرد مطلقا في غيبة الامام وحضوره ، وهو قول المفيد ، وهو قول نادر قاله في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة ، ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قلت له رجل مات وترك امرأة؟ قال : المال لها ، قال : قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له » (٣٧) وحملها الشيخ على كونها قريبة له تأخذ الباقي بالقرابة.
الثاني : عدم الرد مطلقا ، وهو قول ابني بابويه وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف وفخر الدين ، لما رواه أبو بصير عن الباقر عليهالسلام ، « قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي للإمام » (٣٨).
الثالث : التفصيل وهو الرد عليها مع غيبة الإمام دون حضوره ، وهو قول محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، واستقربه الشيخ في النهاية ، واختاره العلامة في التحرير والإرشاد ، ووجهه الجمع بين الاخبار (٣٩).
قال رحمهالله : وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد ، والظاهر أنه لا يحجب.
أقول : منشؤه من عموم قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٤٠) خرج منه المماليك والكافر ، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم
__________________
(٣٧) الوسائل ، كتاب الإرث ـ أبواب ميراث الأزواج. وهي رواية ابن مسكان عن أبي بصير ، قطعها في الوسائل ، فجعل قسما في باب ٣ ، حديث ٦ ، والأخر في : باب ٤ ، حديث ٩.
(٣٨) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٤ من ميراث الأزواج ، حديث ٨.
(٣٩) المصدر السابق ، احاديث باب ٤.
(٤٠) النساء : ١١.