قال رحمهالله : ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر.
أقول : المشهور بين (٤٧) الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الابن نصيب الابن ولأولاد البنت نصيب البنت ، فلو خلف ابن بنت وبنت ابن ، أخذ ابن البنت الثلث ، وأخذت بنت الابن الثلاثين هذا هو المشهور ، واستدل عليه بصحاح الأخبار ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤٨) عن الصادق عليهالسلام ، وصحيحة سعد بن أبي خلف (٤٩) عن الكاظم عليهالسلام ، وقال المرتضى وابن إدريس : إنهم يقتسمون مقاسمة الأولاد للصلب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا عبرة بالآباء ؛ لأن أولاد الأولاد أولاد حقيقة ، لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) (٥٠)
__________________
(٤٧) في الأصل : اتفق.
(٤٨) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٧ من ميراث الأبوين ، حديث ٤.
(٤٩) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٧ من ميراث الأبوين ، حديث ٣.
(٥٠) النساء : ٢٣.