قال رحمهالله : إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ، ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارثا مناسب ، فلو أعتق في واجب ، كالكفارات والنذور ، لم يثبت للمنعم ميراث ، وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان ، وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ الوجه لا.
أقول : إذا اشترط المعتق المتبرع بالعتق سقوط ضمان الجريرة كان ذلك مسقطا للولاية بإجماع الإمامية ، وهل يشترط في سقوط الولاء الإشهاد بالبراءة؟ ظاهر الشيخ ومحمد بن بابويه وجماعة من الأصحاب الاشتراط ، لما رواه ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، « قال : من أعتق رجلا سابية فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك » (٨٠) وعن أبي الربيع ، « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السابية؟ فقال الرجل يعتق غلامه ، ويقول : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا علي من
__________________
(٨٠) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٤٣ ، حديث ٤.