قال رحمهالله : واما ولد الزنا فلا نسب له ، ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ، ولا أحد من أنسابها ، ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه ، وفي رواية : ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ، وهي مطروحة.
أقول : ولد الزنا لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به إجماعا ، وهل ترثه أمه ومن يتقرب بها؟ المشهور : لا ، لانتفاء النسب الشرعي ، ولدلالة الأخبار الصحاح على عدم التوارث بينهما ، كخبر عبد الله بن سنان (٩٣) عن الصادق عليهالسلام ، وخبر زيد الشحام عنه ، وعن الباقر عليهالسلام ، « ان عليا عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها » (٩٤) والمعتمد الأول.
__________________
(٩٣) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، حديث ٣ و ٤.
(٩٤) المصدر السابق ، حديث ٩.