قال رحمهالله : في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا ، فيورث عليه. فان تساويا في السبق والتأخر ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار ، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وعليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء علي عليه الصلاة والسلام ، وقال المفيد والمرتضى رحمهماالله : تعدّ أضلاعه ، فإن استوى جنباه فهو امرأة ، وان اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليهالسلام ، واحتجا بالإجماع ، والرواية ضعيفة والإجماع لم يتحقق.
أقول : الخنثى من له فرج النساء وفرج الرجال ، وأحدهما أصل والآخر زائد ، فهو إما ذكر وإما أنثى ويستحيل اجتماعهما ، فاذا اتفق ذلك ورث على الأصل منهما وألغي الزائد ، وكان حكمه حكم غيره من الزوائد على أصل الخلقة ، كالإصبع الزائدة وما شاكل ذلك ، فان عرف الأصل من الزائد فلا بحث ، وإن